الشيخ حسين آل عصفور
345
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ذكرها لأنّ هذا الحكم مما علم من ديننا ضرورة ولا فرق في جواز ذلك الرجوع بين أن يكون * ( بالقول كان أم بالفعل صريحا أو استلزاما و ) * أمّا * ( ردّ الموصى له بعد الملك ) * واستقراره ف * ( غير مؤثر وقبله معتبر إلَّا إذا كان ) * الرد * ( قبل الموت ف ) * إن * ( لا حكم له بل له ) * في تلك الحال * ( تجديد القبول بعده وله ردّ البعض ) * وقبول البعض هذا كلَّه إذا بقي حيّا إلى أن مات الموصي * ( ولو مات قبل الموصي ) * ولم يرجع الموصي في وصيته فالمسألة موضع خلاف بين الأصحاب . ف * ( قيل ) * والقائل الشيخ في المبسوط وابن حمزة والشهيد الأوّل في نكت الإرشاد والإسكافي من المتقدمين والعلامة في جملة من كتبه أن الموت قبل القبول وقبل موت الموصي * ( تبطل الوصيّة للمعتبرين ) * اللذين روى أحدهما أبو بصير ومحمد بن مسلم فهو من الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأل عن رجل أوصى لرجل * ( فمات الموصى له قبل الموصي قال : ) * * ( ليس بشيء . ) * والآخر عن منصور بن حازم في الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة إن حدث به فمات الموصى له قبل الموصي قال : « ليس بشيء » ، بناءا على أنّ قوله « ليس بشيء » يعني أنّ الوصيّة بموته قبله باطلة . * ( وقيل ) * والقائل هو الأكثر إنّها لا تبطل بذلك * ( بل هي لورثته ) * لانتقالها إليه بالوصيّة فيرثونها بعد قبولهم لها * ( للخبر ) * الصحيح كما في الفقيه والحسن كما في التهذيب والكافي وهو صحيح محمد بن قيس البجلي بقرينة عاصم بن حميد . وقد تبع في تضعيفه للشهيد الثاني في المسالك بناءا على اشتراك محمد بن قيس مع أنّه قد ردّ عليه في مواضع عديدة وهو عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفّي الموصى له قبل الموصى قال : الوصيّة لوارث الذي أوصى له قال : و * ( من أوصى لأحد فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصيّة للوارث الذي ) *